كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

تنبيه قال الأزهري أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث وإن كان القياس التسكين
1332 - حديث عياض بن حمار من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان به وزيادة ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ولفظ البيهقي ثم لا يكتم وليعرف ورواه الطبراني وله طرق وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في الذيل
1333 - قوله روي في بعض الأخبار من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمد من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حليمة عن يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه نعم أخرج له بن خزيمة متابعة وروى عنه جماعات وزعم بن حزم أنه مجهول وزعم هو وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة تنبيه إنما قال الرافعي روي في بعض الأخبار لأن إمام الحرمين قال في النهاية ذكر بعض المصنفين هذا الحديث وعنى بذلك الفوراني فإنه قال فإن صح فهو معتمد ظاهر قلت لم يصح لضعف عمر
1334 - حديث عائشة ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه بن أبي شيبة في مسنده بلفظ إن يد السارق لم تكن تقطع فذكره في حديث أوله لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكل واحد منهما ذو ثمن وهو في الصحيحين إلى قوله ذو ثمن والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة تنبيه عزا بن معن حديث عائشة هذا إلى مسلم وليس هو فيه إنما فيه أصله وعزاه القرطبي شارح مسلم إلى البخاري وليس هو فيه أيضا

الصفحة 74