1335 - حديث أن عليا وجد دينارا فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو رزق فأكل منه هو وعلي وفاطمة ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا علي أد الدينار أبو داود من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه ورواه الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عنه وزاد أنه أمره ان يعرفه فلم يعرف ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام وهذه الزيادة لا تصح لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا ورواه أبو داود أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه وإسناده حسن وقال المنذري في سماعه من علي نظر قلت قد روى عن حذيفة ومات قبل علي ورواه أبو داود أيضا من حديث سهل بن سعد مطولا وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار والله أعلم
1336 - حديث من وجد طعاما فليأكله ولا يعرفه هذا حديث لا أصل له قال المصنف في التذنيب هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب نعم قد يوجد في كتب الفقه بلفظ أنه قال من وجد طعاما أكله ولم يعرفه قال والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثا بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث في الطعام ثم قال وفي معناه الشاة وقال بن الرفعة لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا
حديث زيد بن خالد إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها تقدم
1337 - قوله روي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال عرفها حولا فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها متفق على المتن من حديث أبي والسياق لمسلم وفيه تعيين الدنانير أنها مائة وفيه أنه أمره أن يعرفها حولا ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا وفي رواية لمسلم عامين أو ثلاثا وفي رواية لهما قال شعبة سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها عاما واحدا وفي رواية عامين أو ثلاثا قال البيهقي كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد وهو أوفق للأحاديث الصحيحة