كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

قوله عقب هذا الحديث وكان أبي من المياسير هذا حكاه الترمذي عقب حديث أبي عن الشافعي قال وقال الشافعي كان أبي كثير المال من مياسير الصحابة انتهى وتعقب بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال اجعلها في فقراء أهلك فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهما ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح
1338 - حديث أن رجلا قال يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة قال عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده
حديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها متفق عليه من حديث بن عباس وقد تقدم في محرمات الإحرام
قوله ويروى لا تحل لقطته إلا لمنشد رواها البخاري تنبيه المنشد قال الشافعي هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر
1339 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه تقدم من حديث أبي بن كعب وزيد بن خالد وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث زيد بن خالد وقال إن هذه الزيادة غير محفوظة يعني قوله إن جاء باغيها فعرف وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادا ورواها البخاري أيضا في حديث زيد بن خالد ورواها مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الحديث الماضي
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه تقدم
قوله إنما جاز أكل الشاة للحديث يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال

الصفحة 76