يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي لا بأس به
1355 - قوله روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل فقال إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه قال النبي صلى الله عليه و سلم إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل الحسن أن رجلا أراد أن يشتري عبدا فذكر الحديث وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ميراثه فقال إن لم يكن له عصبة فهو لك
حديث إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه كما تقدم في البيوع
1356 - حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن أيضا وأغرب بن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا بن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه
1357 - حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه بن حبان من حديث ان عمر في حديث ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغربه وفيه بن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد قال إنه تفرد به وهو لين الحديث ورواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد قال الدارقطني هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم قوله روي في بعض الروايات لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فجعل الثاني بيانا للأول فدل على أن المراد بالملتين الإسلام والكفر البيهقي بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه
1358 - حديث ليس للقاتل ميراث النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع ورواه بن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قلت وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو وقال إنه خطأ وأخرجه بن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمرو في أثناء حديث