وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي وسيأتي له طريق أخرى
1359 - حديث بن عباس لا يرث القاتل شيئا الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف قوله يروى من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا فذكره بزيادة وإن كان والده أو ولده والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث وهو ضعيف عندهم
1360 - حديث أبي هريرة القاتل لا يرث الترمذي وابن ماجة وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد بن حنبل وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك
حديث عمر إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي موقوف الحاكم والبيهقي ورواته ثقات إلا أنه منقطع
حديث بن عباس أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس الحاكم وصححه وفيه نظر فإن شعبة مولى بن عباس وقد ضعفه النسائي
قوله روى القاسم عن بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له بعض الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ورواه الدارقطني من حديث بن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة
قوله وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن روايتان انتهى روى الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وروي من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد نحوه لكن قال ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة