عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت
قوله في المسألة المعرفة بالخرقاء مذهب زيد للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا وعند عثمان لكل واحد منهم الثلث وعند علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعند عمر للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس وعند بن مسعود للأخت النصف والباقي بين الجد والأم بالسوية وعنه كمذهب عمر وعند أبي بكر للأم الثلث والباقي للجد أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس قال فما قال فيها عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للأخت ثلاثة وللأم سهمين وللجد سهما قال فما قال فيها بن مسعود قلت جعلها من ستة فأعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والم سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة والجد أربعة والأخت سهمين الحديث وأما مذهب عمر ومتابعة بن مسعود له فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد وعن عمر أيضا في هذه المسألة للأخت النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وكذا رواه بن حزم من طريق إبراهيم عن عمر وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن موسى عن الشعبي قال أتى بي الحجاج موثقا فذكر القصة وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها
قوله الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين قال الرافعي أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه قلت بوب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها وأخرج بن عبد البر من طريق تقي بن