كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها
قوله فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد قلت فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه بن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء وروى البيهقي من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر وافقه رجاله ثقات إلا أنه منقطع ورواه بن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد صحيح عن بن عباس عن عمر قوله
حديث علي انه كان يقول في المبعض يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه والمحفوظ عنه خلاف ذلك روى البيهقي عنه أنه قال المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات
قوله قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت
قوله اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر بن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا

الصفحة 89