كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

1140 - حديث أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر مسلم من حديث جابر ووهم الحاكم فاستدركه ورواه النسائي بلفظ لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام
1141 - حديث فضالة بن عبيد أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز الحديث مسلم وأبو داود وعزى البيهقي لفظ أبي داود لتخريج مسلم وليس بصواب وإن كان مراده أصل الحديث وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز ذهب وفي بعضها خرز معلق بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي أخرى بتسعة دنانير وفي أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة قلت والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه والله الموفق
1142 - حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ويروى نهى عن ذلك مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وذكر الحديث وفي رواية لأبي داود والحاكم مختصرة نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في العلل أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده وذكر بن المديني أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال وسماع أبي من مالك قديم قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به فحدث به

الصفحة 9