كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا بن عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر قال لم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال لهم والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر قال وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ثم قال قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير قال فقال له زفر ما منعك أن تشير على عمر بذلك فقال هبته والله وأخرجه الحاكم مختصرا تنبيه قول بن الحاجب انفرد بن عباس بإنكار العول مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه
قوله المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر وهي زوجة وابوان وبنتان فقال مرتجلا صار ثمنها تسعا رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر
قوله عن بن عباس من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول قال بن الصلاح الذي رويناه في البيهقي من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في نصفا ونصفا وثلثا قال وذكره الفوراني والإمام والغزالي في البسيط بلفظ نصفا وثلثين وقال بن الرفعة كذلك كانت الواقعة في زمن عمر وكذ هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين فيحتمل تعدد الواقعة
( 40 كتاب الوصايا )
1361 - حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقيل هلك وأوصى لك بثلث ماله فقبله ثم رده إلى ورثته الحاكم والبيهقي عنه من حديثه وفي الإسناد نعيم بن حماد ورواه الطبراني في ترجمة البراء بن معرور من طريق أبي قتادة عن البراء بن معرور به

الصفحة 90