كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 3)

في جزء مفرد وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من الإملاء ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة
1376 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله الترمذي والحاكم من حديث جابر قال أقبل سعد يعني بن أبي وقاص فذكره تنبيه خؤلة سعد للنبي صلى الله عليه و سلم من جهة أمه آمنة لأنها من فخذه بني زهرة وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري رواه الحاكم عن أنس نحوه وخؤلة أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب لأنها من فخذه بني النجار
حديث أنه صلى الله عليه و سلم سمى ولد الرجل كسبه يأتي في النفقات
حديث إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم وقد مضى في كتاب الوقف
1377 - حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه قال نعم رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة وهو في مسلم بدون قوله وترك مالا
1378 - قوله رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا كأنه يريد ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث علي أنه كان يضحي بكبش عن النبي صلى الله عليه و سلم وبكبش عن نفسه الحديث وفيه أنه أمرني أن أضحي عنه أبدا صححه الحاكم وقال في علوم الحديث تفرد به أهل الكوفة وفي إسناده حنش بن ربيعة وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه وكذا شريك القاضي النخعي وقال بن القطان شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله قلت وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبش عنه وبكبش عن أمته أخرجه البزار وغيره
1379 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة
حديث بن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري وتقدم في الوكالة

الصفحة 94