حديث أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم فقال عمر فليوص لها الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان بن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قلت ذكر بن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذه من قول الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام
حديث أن عثمان أجاز وصية غلام بن إحدى عشرة سنة لم أجده قلت قد أخرجه بن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء
حديث أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث ومن طريق أم علقمة أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة بألف دينار وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر فطلب بن أخيها الوصية فوجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة اعطوه الألف دينار أوصت لي بها عمته
حديث علي لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية وزاد فمن أوصى بالثلث فلم يترك والحارث ضعيف وروي أيضا عن بن عباس أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع الحديث
حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى
حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة تقدم في كتاب الهبة
حديث معاذ أنه قال في مرض موته زوجوني لا ألقى الله عزبا البيهقي من حديث الحسن عنه مرسلا وذكره الشافعي بلاغا