تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية بدل معاذ وهو غلط
حديث بن عمر يبدأ في الوصايا بالعتق البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا
حديث سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية البيهقي
حديث عمر أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن بن سيرين
1380 - حديث أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فجعل ذلك وصية ذكره الشافعي والمزني عنه وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية فقيل قتلك فلان الحديث
حديث عمر يغير الرجل من وصيته ما شاء بن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها
حديث عائشة مثله الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه
حديث بن مسعود أنه أوصى فكتب وصيتي هذه إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة
حديث ان عمر أوصى إلى حفصة أبو داود من طريق نافع عن بن عمر تقدم في أول الوقف
حديث أن فاطمة أوصت إلى علي فإن حدث به حادث فإلى ابنيها لم أره
حديث عمر وعلي أنهما قالا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك تقدم في كتاب الحج
قوله ولو كان له بن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما قال وتروى هذه الصورة عن علي قلت لم أره