وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه والبيهقي من طريقه عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود قالا ليس على المؤتمن ضمان وأما جابر فالظاهر أنه لما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به والله أعلم
قوله من أداب التختم أن يجعل الفص إلى بطن الكف قلت فيه عدة أحاديث منها عن أنس في مسلم ومنها في بن حبان عن بن عمر وغير ذلك
( 42 كتاب قسم الفيء والغنيمة )
1385 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم صالح أي بني النضير على أن يتركوا الأراضي والدور ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب أبو داود في السنن والبيهقي وهو في مغازي موسى بن عقبة عن بن شهاب بنحوه وفي تاريخ البخاري وأخرجه منه البيهقي من حديث صهيب لما فتح الله بني النضير أنزل الله ما أفاء الله الآية
1386 - قوله الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه و سلم مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ثم قال في موضع آخر وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه و سلم هو خمس الخمس وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر أما مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمر وورد ما يخالفه ففي الأوسط للطبراني وتفسير بن مردويه من حديث بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة فضرب ذاك الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذي القربى بينهم هو والذي