كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

٥٣ / مسند سَهل بن سَعْد بن مالك الأنصاري السَّاعِديِّ
ثمانيةُ أحاديث، وله حديثٌ واحدٌ في الزيادات (١).

١ - محمدّ بن شهاب، عن سَهل
حديثٌ واحد.
مالك، عن ابن شهاب، عن سَهل بن سعد.
٢٦٣ /حديث: أنَّ عُوَيْمِر العجلانيَّ جاء إلى عاصِم بن عَدِيٍّ فقال: أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرَأَتِه رجلًا أيَقْتُلُه فيَقْتُلونَه أم كَيف يَفْعَلْ؟ ...
فيه: "قد أُنزِلَ فيكَ وفِي صاحِبَتِكَ، فاذْهَبْ فأْتِ بها". وذَكَر اللِّعان، وقَولَ عُوَيْمِر: "كذبتُ عليها يا رسول الله إنْ أَمْسَكْتُها"، وأنَّه طَلَّقَها ثلاثًا قبلَ الأَمْرِ به، وقولَ الزهري: "فكانت تلك بَعدُ سنّةَ المُتَلاَعِنَين" (٢).
---------------
(١) سيأتي حديثه (٤/ ٤٢٩).
(٢) الموطأ كتاب: الطلاق باب: ما جاء في اللّعان (٢/ ٤٤٤) (رقم: ٣٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق باب: من أجاز طلاق الثلاث (٦/ ٤٩٨) (رقم: ٥٢٥٩) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي باب: اللّعان ومن طلّق بعد اللّعان (٦/ ٥١٥) (رقم: ٥٣٠٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: اللّعان (٢/ ١١٢٩) (رقم: ١٤٩٢) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود فِي السنن كتاب: الطلاق باب: اللّعان (٢/ ٦٧٩) (رقم: ٢٢٤٥) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الطلاق باب: الرخصة في ذلك (أي طلاق الثلاث) (٦/ ١٤٣) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦) من طريق نوح بن ميمون، وأبي نوح قراد، وابن مهدي، وإسحاق الطبّاع.
والدارمي في السنن كتاب: النكاح باب: في اللّعان (٢/ ٢٠١) (رقم: ٢٢٢٩) من طريق أبي علي الحنفي، عشرتهم عن مالك به.

الصفحة 101