كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وخَرَّج قاسمُ بنُ أَصبغ هذا الحديث من طريقِ الحارث بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب (١)، عن عَمرو بن شعيب مسندًا (٢).
حديث: "صلاةُ أَحدِكم وهو قاعِدٌ مِثلُ نِصفِ صلاِته وهو قائِمٌ".
في فضلِ صلاةِ القائِم.
عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، عن موليً لعمرو بن العاصِي أو لعبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو (٣).
هذا مَعلولٌ (٤).
---------------
(١) بذال معجمة مضمومة بعد باء مخففة معجمة بواحدة. انظر: الإكمال (٣/ ٣٠٨)، المؤتلف والمختلف (٢/ ٩٧٤).
(٢) أخرجه من طريق قاسم: ابنُ عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٧)، وهو في السنن الكبري للبيهقي (٤/ ٣٤٣) كلاهما من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب به.
قال البيهقي: "عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر".
وكذا قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣).
وقال أبو زرعة والنسائي والدارقطني: "ليس بالقوي".
انظر: الضعفاء (٢/ ٣٨٩)، تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠)، السنن (١/ ٣٣١).
ووثّقه معن بن عيسى القزاز. تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠٥)، وقال في المجروحين (٢/ ١٢٩): "كان ممن يخطئ كثيرًا
فبطل الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن حجر في التقريب (رقم: ٣٠٦٤): "صدوق يهم".
قلت: ولعل الأقرب أن يكون ضعيفًا، والله أعلم.
تنبيه: أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ٩٨) (رقم: ٨٠٨٧) من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الغرر". فلا أدري هل ذِكر الغرر تصحيف من العربان، أو أنَّ عاصمًا هذا روي الحديثين بإسناد واحد واهِمًا في ذلك.
(٣) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: فضل صلاة القائم علي صلاة القاعد (١/ ١٣٠) (رقم: ١٩).
(٤) لجهالة المولي.

الصفحة 14