كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
٦٧/ مسند أبي الدرداء
واسمه: عُوَيْمِر، وقيل: عامر فصُغّر، فَعُوَيْمِر كاللَّقَبِ (١)، واختُلِف في اسمِ أبيه، وهو أنصاريّ خزرجيٌّ (٢).
حديثان، أحدُهما موقوفٌ، والآخَرُ فيه نَظرَ.
٢٩٠/ حديث: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً (٣) من ذَهَبٍ أو وَرِق بأكثرَ مِن وَزنِها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مِثلِ هذا إلاَّ مثلًا بمِثلٍ ... ". وفيه: قِصةٌ تَضمَّنت أنَّ عمر كَتَبَ إلى معاويةَ أن لاَ تَبيعَ ذلك إلاَّ مِثلًا بمثلٍ وَزنًا بوزنٍ.
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: "أنَّ معاوية" (٤).
هكذا قال فيه مالك: عطاء: "أنَّ معاوية"، وساق القِصةَ على القَطع، ولَم يَشهدْ عطاءٌ هذه القصةَ، لأنَّها كانت في زَمنِ عمر، ووُلد عطاءٌ في آخِرِ خِلافَتِه (٥).
---------------
(١) قاله الفلاس عن رجل من ولد أبي الدرداء.
انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٧٦)، تاريخ دمشق (٤٧/ ٩٦، ٨٩).
(٢) الاستيعاب (٤/ ١٦٤٦)، تاريخ دمشق (٤٧/ ٩٥، وما بعدها)، الإصابة (٤/ ٧٤٧).
(٣) هي آنية يُسقى فيها الماء ويُشرب، وقيل: يُبرّد فيها الماء.
انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٢٨)، النهاية (٢/ ٣٨٢).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (٢/ ٤٩٢) (رقم: ٣٣).
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الذّهب بالذهب (٧/ ٢٧٩) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٦/ ٤٤٨) من طريق يحيى القطان، كلاهما عن مالك به.
(٥) عطاء بن يسار من تابعي أهل المدينة، ذكره ابن سعد ومسلم في الطبقة الأولى، وذكره خليفة في الثانية، واختُلف في سنة وفاته على أقوال عدة، فقيل: سنة أربع وتسعين، وقيل: سبع وتسعين، وقيل: أربع ومائة. =