كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
وقد وَصَلَه غيرُه، خَرَّجه مسلمٌ في الصحيح من طريق مَنصور، عن هِلال بن يَساف، عن أبي يحيى مِصْدَع، عن عبد الله بن عمرو (١).
وهو محفوظٌ له ولِعمران بن حُصَين (٢).
قال الشيح أبو العباس رضي لله عنه: وهذا الحديث إنما هو في
صلاة النافلة خاصة دون الفريضة، وذكر الترمذي عن سفيان الثوري: "أنَّ المصليَ جالسًا إنَّما يكون له نِصف أَجْرِ القائِمِ إذا لَم يكنْ له عُذرٌ يَمنَعُه من القيام، وأمَّا مَن كان له عُذرٌ مِن مَرضٍ أو غيرِه فَصَلَّي جالسًا فلَه أَجْرُ القائِم".
قال الترمذي: "وقد رُويَ نحوُ هذا في بعضِ الحديث" (٣).
---------------
= قلت: والصواب رواية مالك ويونس؛ لأنهما من أحفظ الناس لحديث الزهري، وأما رواية ابن عيينة فمرجوحة ومما يؤيّد خطأ روايته عن الزهري:
ما أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٣٥) عن ابن عيينة أنه قال: "حدّثنا الزهري أو حُدِّثت عنه عن عيسى بن طلحة -وربما قال سفيان: أراه عن عيسى بن طلحة، وربما لم يذكر سفيان عيسى بن طلحة أصلًا- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال .. "، الحديث.
وهذا التردُّد من ابن عيينة يبيّن صحة رواية مالك ويونس جزمًا بالانقطاع، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا .. (١/ ٥٠٧، ٥٠٨) (رقم: ٧٣٥). ومنصور هو ابن المعتمر، ومِصْدَع، بكسر الميم، وسكون الياء، وفتح الدال كما في التقريب (رقم: ٦٦٨٣).
(٢) حديث عمران أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد (٢/ ٢٣٨) (رقم: ١١١٥)، وباب: صلاة القاعد بالإيماء (رقم: ١١١٦)، وباب: إذا لم يطق قاعدا صلي علي جنب (٢/ ٣٣٩) (رقم: ١١١٧).
(٣) السنن (٢/ ٢١٠).
وقول الترمذي: "وقد روي نحو هذا"، يشير إلي ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة (٤/ ٣٣٩) (رقم: ٢٩٩٦) من طريق أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". =