كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
٣٦٨ / حديث: "والذي نفسِي بيده لقد هَمَمْتُ أن آمرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثمَّ آمرَ بالصلاةِ فيُؤَذن لَها. . . ". فيه: "ثم أخالِفَ إلى رجالٍ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم"، وذَكَرَ شهودَ العِشاءِ.
في فضلِ صلاة الجماعة (١).
ذَكَرَ فيه أبو صالح، عن أبي هريرةَ أنَّ ذلك كان في صلاةِ العشاء (٢).
وقال فيه العَجلاني، عن أبي هريرة: "ليَنْتَهِيَنَّ رجالٌ لا يشهدون العِشاء أو لأُحَرِّقَنَّ بيوتَهم أو قال: حولَ بيوتِهم". خَرَّجه البزارُ، وقاسم (٣).
وجاء عن ابن مسعودٍ مرفوعًا توعُّدُ المتخلِّفِين عن الجمعة بِمثل ذلك، وهي
---------------
(١) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ (١/ ١٢٥) (رقم: ٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة (١/ ١٩٧) (رقم: ٦٤٤) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الأحكام، باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة (٨/ ٤٧٢) (رقم: ٧٢٢٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
والنسائي في السنن كتاب: الإمامة، باب: التشديد في التخلف عن الجماعة (٢/ ١٠٧) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة العشاء في الجماعة (١/ ٢٠٠) (رقم: ٦٥٧)، ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٤٥١) (رقم: ٦٥١)، وفيه ذكر أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء.
(٣) أخرجه البزار في مسنده (ل: ١٠٩/ ب -نسخة كوبرلي-) من طريق أبي عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن عجلان، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٧٦)، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: فيمن تخلّف عن الجمعة (١/ ٣٢٧) (رقم: ١٢٧٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٣٦٩) (رقم: ١٤٨٢) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إلا أنه ليس فيه ذكر الجمعة، ولا صلاة العشاء، وإنما ذكر الصلاة مطلقًا، وقال: "فأحرق عليهم بيوتهم"، من غير شك.