كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
قصَّةٌ أخرى، والله أعلم (١)،
٣٦٩/ حديث: "إذا صلَّى أحدُكم بالنَّاس فليخفِّفْ، فإنَّ فيهمُ الضعيفَ والسَّقيمَ والكبِيرَ".
في أبواب: صلاةِ الجماعة (٢).
في تعيين ذَوُوا الأعذارِ خُلْفٌ، والمذكورُ ها هنا ثلاثة، ولَم يذكر أبو الزناد ذا الحاجَةِ، وذكره الزهريُّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. خَرَّجه مسلم (٣).
٣٧٠/ حديث: "الملائِكة تُصلِّي على أحدِكم ما دام في مُصلَّاه الذي صَلَّى فيه ما لَم يُحدِث. . . ".
---------------
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٥٢) (رقم: ٦٥٢).
وقول المصنف أنَّ ذلك قصة أخرى ردًّا على من خصَّ أحاديث الباب التي فيها ذكر الجماعة بهذا الحديث، وقال يُحمل الوعيد على الجمعة خاصة.
قال ابن رجب: "وأما ذكر الجمعة في حديث ابن مسعود فلا يدل على اختصاصها بذلك، فإنه كما همّ أن يحرق على المتخلف عن الجمعة فقد همّ أن يحرق على المتخلّف عن العشاء.
وقيل: إنه عبّر بالجمعة عن الجماعة للاجتماع لها".
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٥٦)، شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٥٤)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٥٤، ٤٥٦)، ولابن حجر (٢/ ١٥١).
(٢) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: العمل في صلاة الجماعة (١/ ١٢٩) (رقم: ١٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (١/ ٢١٤) (رقم: ٧٠٣) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة (١/ ٥٠٢) (رقم: ٧٩٤) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف (٢/ ٩٤) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٤٨٦) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطبّاع، خمستهم عن مالك به.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤١) (رقم: ٤٦٧)، وهذه أشمل الألفاظ.