كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
٤١٣/ حديث: "نَهى عن الصلاةِ بعد العصرِ حتى تَغربَ الشمسُ، وبعد الصبحِ حتى تطلعَ".
في آخِر الصلاة (١).
بابٌ تأخّر عند يحيى بن يحيى وتقدَّم لغيره (٢)، واحتجَّ به مالك مرسلًا في باب: سجودِ القرآن (٣).
جاء في الصحيحين لابنِ عباس، عن عمر بن الخطاب نحوُ هذا الحديثِ (٤).
---------------
(١) الموطأ كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (١/ ١٩٢) (رقم: ٤٨).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦) (رقم: ٨٢٥) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (١/ ٢٧٦) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٢) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به.
(٢) وهو عند رواة الموطأ في كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهري (١/ ١٧) (رقم: ٣٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٧) (رقم: ٣١)، والقعنبي (ل: ٥/ أ -نسخة الأزهرية-)، وابن بكير (ل: ٤/ أ -نسخة السليمانية-).
(٣) قال مالك رحمه الله: "لا ينبغي أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد الصبح، ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين". الموطأ كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن (١/ ١٨٢).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٨٠) (رقم: ٥٨١)، ومسلم في صحيحه (١/ ٥٦٦) (رقم: ٨٢٦) من طريق أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب". لفظ البخاري.