كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
وانظره مُستَوعَبًا في مرسلِ عبد اللَّه الصُّنابِحي (١).
٤١٩/ حديث: "مَن حَلَف بِيمينٍ فرَأَى خيرًا منها فليكفِّر عن يَمينه وليفعلْ الذي هو خيرٌ".
في الأَيمان (٢).
ورُوي بإسنادِه: "فَليَأتِ الذي هو خيرٌ وليكفِّرْ عن يَمينِه". خَرَّجه مسلم (٣).
ورَوى هذا الحديثَ جماعةٌ من الصحابةِ، فمِنهم مَن قَدَّم الحِنثَ على الكفَّارةِ، ومِنهم مَن قَدَّم الكفَّارةَ على الحِنثِ، ورُوي الوجهانِ معًا عن أبي
---------------
= وقال ابن عبد البر: "في رواية ابن وهب عن مالك فما هذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك، وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر الرجلين". التمهيد (٢١/ ٢٦١).
وقال الجوهري: "وهذه الزيادة عند ابن وهب دون غيره". مسند الموطأ (ل: ٨٠/ ب)، والله أعلم بالصواب.
(١) سيأتي حديثه (٥/ ١٧).
(٢) الموطأ كتاب: النذور والأيمان، باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمان (٢/ ٣٨٠) (رقم: ١١).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. . (٣/ ١٢٧٢) (رقم: ١٦٥٠) من طريق عبد الله بن وهب.
والترمذي في السنن كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث (٤/ ٩٠) (رقم: ١٥٣٠) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الأيمان والكفارات (٣/ ١٢٦) (رقم: ٤٧٢٢) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٣٦١) من طريق أبي سلمة الخزاعي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٧٢) (رقم: ١٦٥٠) من طريق عبد العزيز بن المطّلب، عن سهيل بن أبي صالح به.
ثم أخرجه من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بهذا الإسناد بمعنى حديث مالك "فليكفّر عن يمينه وليأت الذي هو خير".