كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
٤٣٦/ حديث: "الخَيلُ لرجل أجرٌ، ولرجل سِتْرٌ، وعلى رجل وِزر. . . ".
وفسّرها. فيه: "وسُئل عن الحُمُر".
في باب: الترغيب في الجهاد المذكور في أوّل الكتاب (١).
قال فيه جمهورُ الرواةِ: "الخيلُ لثلاثة" (٢).
---------------
(١) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: الترغيب في الجهاد (٢/ ٣٥٦) (رقم: ٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (٣/ ١١) (رقم: ٢٣٧١) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد، باب: الخيل لثلاثة (٣/ ٢٩٥) (رقم: ٢٨٦٠)، وفي المناقب، بابٌ (٤/ ٥٥٣) (رقم: ٣٦٤٦) من طريق القعنبي، وفي التفسير، باب: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (٦/ ٤٠٤) (رقم: ٥٦٩٢)، وفي الاعتصام، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل (٨/ ٥١٢) (رقم: ٧٣٥٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي التفسير،
باب: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٦/ ٤٠٥) (رقم: ٤٩٦٣) من طريق ابن وهب مختصرا.
والنسائي في السنن كتاب: الخيل (٦/ ٢١٦) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به.
تنبيه: قول المصنف: ". . . المذكور في أول الكتاب". يعني بذلك أن هذا الباب مذكور في كتاب الجهاد في موضعين، وسيأتي الموضع الثاني في الحديث التالي.
(٢) هي رواية:
- ابن بكير (ل: ٦٩/ أ -نسخة الظاهرية-).
- وعبد الله بن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: ١٥/ أ)، وفي حاشية النسخة: "الخيل لثلاثة، لرجل أجر، كذا لجيمع الرواة إلّا يحيى وأبو المصعب فإنهما أسقطا لثلاثة".
- والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري.
وتابع يحيى الليثي:
- أبو مصعب الزهري (١/ ٣٤٧) (رقم: ٩٠١).
- وابن القاسم (ص: ٢٣١) (رقم: ١٧٨ - تلخيص القابسي-)، وتقدّم أن في نسخة أخرى وافق من ذكر ثلاثة، والله أعلم.