كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وفيه قولُ أبي محمّد: "إنَّ الوترَ واجبٌ"، وتكذيبُ عُبادةَ له.
وأبو محمّد هذا هو مسعود، وقيل: سَعد بن أَوْس، من الصحابة (١).
وقوله: "إنَّ الوترَ واجبٌ" خَبَرٌ قد يُلحقُ بالمرفوع؛ لأنَّ الواجبَ هو ما أوجَبَه الله تعالى في كتابه أو على لسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، فقوله: "واجبٌ"، معناه الإخبارُ بإيجابِ الله تعالى إِيَّاه على لسان الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس في القرآن، وإذا قال الصحابيُّ: "أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، لَم يُطَالَب بنَقْلِ اللَّفظِ وتُلُقِّيَ بالقَبولِ.
وقد سُئِلَ ابنُ عمر عن وجوب الوِتر فحَادَ عن الجوابِ؛ إذ لَم يَكن عنده فيه نصٌّ جَلِيٌّ، وقال: "أَوْتَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَوْتَرَ المسلمون" (٢). مع أنَّه روى الأمرَ به، روى نافع، عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعَلُوا آخِرَ صلاِتكم باللَّيلِ وِتْرًا". خُرِّج في الصحيح (٣).
وروى ابنُ سيرين، عن ابن عمر أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المغرب وِتْرُ صلاةِ النَّهارِ فأَوتِروا صلاةَ اللَّيل". خرّجه النسائي (٤).
---------------
(١) اختلف في اسمه، واسم أبيه على أقوال كثيرة، وهو مشهور بكنيته ونسبته للأنصار.
انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٥٤)، الإصابة (٧/ ٣٦٦).
(٢) تقدّم هذا الحديث (٢/ ٥٢٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوتر, باب: يجعل آخر صلاته وترا (٢/ ٣٠٢) (رقم: ٩٩٨).
(٤) السنن الكبرى كتاب: الوتر، باب: الأمر بالوتر (١/ ٤٣٥) (رقم: ١٣٨٢).
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٠) (رقم: ٦٧٠٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨) (رقم: ٤٦٧٥)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٢)، من طرق عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين به.
وتابع هشامًا على هذا الإسناد:
-أيوب السختياني عند عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨) (رقم: ٤٦٧٦). =

الصفحة 47