كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
٨٠ / رجلٌ من بني أَسَد
حديثٌ واحدٌ.
٤٧٩/ حديث: "مَن سأل مِنكم وله أُوقِيةٌ أو عِدلُها فقد سأل إِلْحافًا ... ".
وفيه: قصَّةُ السَّائلِ الذي قال: "لعَمْري، إنَّك لتُعطيِ من شئتَ".
في الجامع، عند آخِره.
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجلٍ من بني أَسد قال: "نَزلتُ أنا وأهلِي ببقِيع الغَرقَد، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فتَسأله لنا شيئًا نأكلُه ... " (١).
هذا وما أشبَهَه قد يُلحَقُ بالمسند، وإنْ لَمْ يُسَمَّ الصَّاحبُ، ولا عُرِفَ، ولا عَلمنا صُحبتَه إلَّا مِن لفظِ حديثِه؛ إذا كان التابعيُّ الراوي عنه مِن العلمِ والعدالَةِ والثقَةِ والأمانَةِ بحيث يُؤمَنُ التدلِيسُ منه، وإشكالُ الصحبةِ عليه، والتباسُ حالِ المرويِّ عنه، وهذا كقولِ التابعيِّ المَرضِيِّ: "حدَّثني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"؛ فإنَّه مقبولٌ وإنْ لم يُعَيِّنه؛ لأنَّ فائدةَ التَّعيينِ معرفةُ العدالة، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ (٢).
---------------
(١) الموطأ كتاب: الصدقة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة (٢/ ٧٦٣) (رقم: ١١).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: من يعطىَ من الصدقة، وحدّ الغنى (٢/ ٢٧٨) (رقم: ١٦٢٧) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (٥/ ٩٨) من طريق ابن القاسم، كلاهما عن مالك به.
(٢) وهذا تفصيل جيّد من المصنف. =