كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وخَرَّج البزارُ عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أخيه لأمِّه قتادة بن النعمان: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ ثم رخصَ فيها بعدُ" (١).
---------------
= ووقع في الموضع الثاني: أبو قتادة بدل قتادة، قال ابن حجر: "كذا لأبي ذر، ووافقه الأصيلي والقابسي في روايتهما عن أبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجانيّ، وهو وهم، وقال الباقون: حتى آتي أخي قتادة، وهو الصواب ... ، وقد نبّه على اختلاف الرواة في ذلك أبو علي الجيّاني في تقييده، وتبعه عياض وآخرون". الفتح (١٠/ ٢٦).
(١) كذا في الأصل، ولم أقف عليه في مسند البزار لنقص في نسخه الخطية.
وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨)، (٤/ ١٥)، (٦/ ٣٨٤)، وأبو يعلى في المسند (٢/ ٧٨) (رقم: ١٢٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٨٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٢)، والدولابي في الكنى (١/ ٣٤) من طرق عن زهير بن محمَّد، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه وعمّه قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا لحوم الأضاحي وادّخروا".
فجعل الحديث عن أبي سعيد وقتادة على السواء.
وشريك تقدّم فيه قول الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ". التقريب (رقم: ٢٧٨٨).
وأخرج البخاري في صحيحه كتاب: المغازي، بابٌ (٥/ ١٨) (رقم: ٣٩٩٧)، وفي الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوّد منها (٦/ ٥٩٦) (رقم: ٥٥٦٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الله بن خبّاب: أنّ أبا سعيد بن مالك الخدري - صلى الله عليه وسلم - قَدِم من سفر، فقدّم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضحى فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمّه وكان بدريًّا قتادة بن النعمان فسأله فقال: "إنّه حدَثَ بعدك أمرٌ، نقضٌ لما كان يُنهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام".
وتقدّم في مسند أبي سعيد من هذا الكتاب أنَّ مسلمًا أخرجه في صحيحه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مستوعبًا، ذكر فيه النهي والإباحة بعد النهي. انظر: (٣/ ٢٧٥).
وتقدّم هناك أنّ المصنف رجّح أن أبا سعيد سمع النهيَ في موطن، ثم سمع الإِباحةَ في موطن آخر، واستدل ببعض الطرق المصرحة بسماع الكل، وأما ابن حجر فذهب إلى أنّ أبا سعيد إنما سمع النهي، وأما الإباحة فسمعها بواسطة أخيه لأمّه قتادة بن النعمان.

الصفحة 611