كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
٥٠/ مسند عُمَير بن سَلمَة الضَّمْرِي (١)
حديثٌ واحد.
٢٥٧/ حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَج يُريدُ مكةَ وهو مُحْرِمٌ حتى إذا كان بالرَوْحَاء (٢) إذا حِمارٌ وحْشِيٌّ عَقير (٣) ... ".
فيه: فجاء البَهْزي -وهو صاحبُه- فقال: "يا رسولَ الله شأنُكُم بهذا الحِمار". وذَكَر قِسمةً، وقصَّةَ الظَبْي الحاقِف (٤).
في باب: ما يأكل المحرم من الصيد.
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عُمَير بن سَلَمة الضَّمْري، عن البهزي، وساقه (٥).
مِن النَّاس من يَجعَلُ هذا الحديثَ للبَهْزِيِّ، ومنهم من يَجْعَلُه لعُمَير، اختُلِف فيه على يحيى بن سعيد وغيرِه (٦).
---------------
(١) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم، وكسر الراء. الأنساب (٤/ ٢٠).
(٢) الرَّوْحاء: بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة، من عمل الفُرْع، وهي اليوم محطة على الطريق بين المدينة وبدر، توجد بها مقاهٍ وحوانيت بسيطة، وتقع على بُعد (٧٤) كيلا من المدينة.
انظر: معجم البلدان (٣/ ٧٦)، معجم المعالم الجغرافية (ص: ١٤٣)، المعالم الأثيرة (ص: ١٣١).
(٣) أي أصابه عقر ولم يمت بعد. النهاية (٣/ ٢٧٢).
(٤) أي نائم مُنْحَنٍ في نومه. مشارق الأنوار (١/ ٢١٠).
(٥) الموطأ كتاب: الحج باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (١/ ٢٨٤) (رقم: ٧٩).
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: المناسك باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (٥/ ١٨٢) من طريق ابن القاسم عن مالك به.
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٢)، وابن أبي شيبة في المسند (ل: ٤ /أ)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٦٧) (رقم: ١٣٨٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٥٩) (رقم: ٥٢٨٣)، =