كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
وقولُ سَعْدٍ وغيرِه: "تمتّعَ رسولُ الله وتمتَّعْنَا معه"، كقَول عُمر: "رَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعدَه" (١)، وقولِهِم: "كتبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلِى كِسرَى وقَيصَرَ". أي أَمَرَ بذلك (٢).
وقد كان عثمان يَنهَى عن المُتعة فقال له عَلِيٌّ: "ألَم تَسمعْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَمتَّعَ؟ " قال: "بلى". خرّجه النسائي (٣).
وفِعلُ المُتعةِ يُرَى ولا يُسمَع؛ لأنَّه إحلاَلٌ وإنَّما يُسمعُ الأَمرُ بها.
وِسُئلَ ابنُ عمر عن المُتعةِ فقال: "هي حلال". فقال له السائل: "إنَّ أباك قدْ نهَى عنها". فقال: أَرأيتَ إنْ نَهَى عنها أبي وصَنعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ أمْ أَمْرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)؟ ) فقال له الرجلُ: "بَل أَمْرُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -"، فقال: "قد صَنَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -". خَرَّجَه الترمذي (٥).
---------------
(١) تقدّم هذا الحديث (٢/ ٢٨٠).
(٢) انظر: مثال ذلك في صحيح البخاري كتاب: العلم باب: ما يُذكر في المناولة (١/ ٢٩) (رقم: ٦٥).
(٣) سنن النسائي (٥/ ١٥٢) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب به.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج (٢/ ٤٨٦) (رقم: ١٥٦٩)، ومسلم فِي صحيحه (٢/ ٨٩٧) (رقم: ١٢٢٣) من طريق عمرو بن مرة عن ابن المسيب به، وفيه قول علي: ما تريد إلا أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
وأخرجه أيضًا في (٢/ ٨٩٦) (رقم: ١٢٢٣) من طريق عبد الله بن شقيق عن علي وفيه: "لقد علمتَ. أنّا قد تمتّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) في الأصل: "صلى الله عليه".
(٥) أخرجه الترمذي في السنن (٣/ ١٨٥) (رقم: ٨٢٤) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (ص: ٣٢٨) من طريق عُقيل عن الزهري به. وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٥) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب بمثله، وفي متنه بعض الاختلاف، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري كما تقدّم.