كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
وقولُ الضحاكِ في حديثِ الموطأ: "إنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك". يعني عن التمتّع.
الصحيحُ: كان عمرُ ينهَى عنه ويَأمرُ بالإفرادِ لرَأيٍ رآهُ، ولَم يُنكِرْ مع هذا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَنَ، ولا أنَّه أَمَرَ بالمتعة. جاء عنه أنَّه قال لأبي موسى: "قد علمتُ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فَعَلَه هو وأصحابُه". يريدُ التمتُّع، أي: أَمَرَ به، خرّجه مسلم (١).
وقال للصُّبَيِّ (٢) بن مَعبَد -وقد قَرَن-: "هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيِّك - صلى الله عليه وسلم -)، خرّجه النسائي (٣).
---------------
(١) صحيح مسلم كتاب: الحج باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (٢/ ٨٩٦) (رقم: ١٢٢٢)، وتمامه: "ولكن كرهت أن يظلوا مُعرِسِين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم".
نقل النووي عن القاضي عياض: "أن نهي عمر عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى لأنه (كذا في المطبوع، والصحيح لا أنه) منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيّد هذا قوله: قد علمتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلّوا ... ". شرح مسلم (٨/ ٢٠٠).
(٢) الصُبَيّ: بضم الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وتشديد الياء بعدها بنقطتين من تحتها، وهو تصغير الصَبِيّ. انظر: المؤتلف والمختلف (٣/ ١٤٤١)، توضيح المشتبه (٥/ ٤٠٨)، الأنساب (٣/ ٥٢٣).
وقال السمعاني: "وهو اسم، ولكن له شكل النسبة فذكرته".
(٣) سنن النسائي كتاب: الحج باب: القران (٥/ ١٤٦، ١٤٧).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: المناسك باب: في القران (٢/ ٣٩٣) (رقم: ١٧٩٩)، وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك باب: من قرن الحج والعمرة (٢/ ٩٨٩) (رقم: ٢٩٧٠)، وأحمد في المسند (١/ ١٤، ٢٥، ٣٤، ٣٧، ٥٣)، والحميدي في المسند (١/ ١١) (رقم: ١٨)، والطيالسي في المسند (ص: ١٢)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (٣ /ل: ٤٢/ب)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٣٥٧) (رقم: ٣٠٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى =