كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وعمرُ هو الراوي حديثَ: "قُلْ: عمرة في حَجَّة" (١).
وروى مَعمَر، عن الزهري، عن سالم: "أنَّ ابن عمر أَمَر بالمتعة". فقيل له: "إنَّك لتخالِفُ أباك". فقال: "إنَّ عمرَ لَم يَقُلِ الَّذي يقولون، إنَّما قال عمر: أَفرِدوا الحجَّ مِن العمرةِ فإنَّه أَتَمُّ للعمرة. أيْ إنَّ العمرةَ لا تَتِمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بِهَدْي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ فجعلتموها أنتم حَرامًا، وعاقَبْتُم النَّاسَ عليها وقد أَحَلَّها الله تعالى، وعَمِلَ بها رسولُه - صلى الله عليه وسلم -" (٢).
---------------
= (٤/ ٣٥٢، ٣٥٤)، (٥/ ١٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٢٠٢) (رقم: ١٧٢٥)، (٨/ ١٥٧، ١٧٠) (رقم: ٨٢٦٠، ٨٣٠١) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصُّبَيّ به.
وللحديث طرق أخرى عن الصُّبَيّ، وهدا أصحها وأحسنها.
وذكره الدارقطني في العلل (٢/ ١٦٤ - ١٦٦) ثم قال: "وهو حديث صحيح، وأحسنها إسنادًا حديث منصور عن الأعمش عن أبي وائل عن الصُّبَيّ عن عمر".
وقال ابن كثير: "فهو محفوظ بل متواتر إلى أبي وائل، وقد صرّح بالتحديث عن الصُّبَيّ بن معبد، فهو على شرط البخاري ومسلم". مسند عمر (١/ ٣٠٢).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العقيق واد مبارك" (٢/ ٤٧٤) (رقم: ١٥٣٤)، وفي الحرث والزارعة بابٌ: (٣/ ١٠٠) (رقم: ٢٣٣٧)، وفي الاعتصام باب: ما ذَكَر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتّفاق أهل العلم (٨/ ٥٠٨) (رقم: ٧٣٤٣).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٥)، والبيهقي فِي السنن الكبرى (٥/ ٢١) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بمثله، وتقدّم التنبيه على ضعف صالح في الزهري.
وأخرج مالك في الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع ما جاء في العمرة (١/ ٢٨٢) (رقم: ٦٧) عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "افصلوا بين حجّكم وعمرتكم، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج".
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: فِي المتعة بالحج والعمرة (٢/ ٨٨٦) (رقم: ١٢١٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن جابر قال: قال عمر - رضي الله عنه -: " ... فافصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنه أتمّ لحجّكم، وأتمّ لعمرتكم".

الصفحة 85