كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وانظر القِرانَ لِحَفصةَ (١)، والإفرادَ لعائشة مِن طريق عروةَ (٢)، والقاسمِ بن محمّد (٣)، وفِعلَ الصحابةِ لعائشةَ أيضًا مق طريق عَمرَةَ وغيرِها (٤).
٢٦٠ /حديث: سَمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَمْرِ؟ فقال: "أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ".
في باب: ما يُكرَه من بَيع التَمر.
عن عبد الله بن يزيد، عن زَيد أبي عَيَّاش، عن سَعد (٥).
وفيه: سؤالُ زَيدٍ عن البَيضاءَ بالسَّلْتِ (٦).
---------------
(١) سيأتي حديثها (٤/ ١٨٠).
(٢) سيأتي حديثها (٨٧).
(٣) سيأتي حديثها (٤/ ٦٥).
(٤) سيأتي حديثها (٤/ ١٢١).
(٥) الموطأ كتاب: البيوع باب: ما يكره من بيع التمر (٢/ ٤٨٥) (رقم: ٢٢).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع باب: في التمر بالتمر (٣/ ٦٥٤) (رقم: ٣٣٥٩) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: البيوع باب: في النهى عن المحافلة والمزابنة (٣/ ٥٢٨) (رقم: ١٢٢٥) من طريق قتيبة ووكيع.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع باب: اشتراء التمر بالرطب (٧/ ٢٦٨) من طريق يحيى القطان، وفي الكبرى كتاب: القضاء باب: مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع (٣/ ٤٩٧)
(رقم: ٦٠٣٤) من طريق معن.
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات باب: بيع الرطب بالتمر (٢/ ٧٦١) (رقم: ٢٢٦٤) من طريق وكيع وإسحاق بن سليمان.
وأحمد في المسند (١/ ١٧٥، ١٧٩) من طريق ابن نمير وابن مهدي، ثمانيتهم عن مالك به.
(٦) هو حَبٌّ بين الحَبِّ والشعير. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧).
وقال ابن الأثير: "ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأنَّ البيضاء الحنطة". النهاية (٢/ ٣٨٨).

الصفحة 87