كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)

وانظر أحاديثَ المزابَنَةِ، وتفاضلِ الجِنسِ الواحد لابنِ عمر (١)، وأبي سعيد (٢)، وأبي هريرة وغيرِهم (٣).
٢٦١ /حديث: "إنَّما مَثَلُ الصلاةِ كمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ (٤) عَذْبٍ بِبابِ أحدِكُم يَقْتَحِمُ فيه كلَّ يومٍ خَمسَ مَرَّاتٍ ... ".
وفيه: قِصَّةُ الأَخَوَينِ اللَّذَينِ هَلَكَ أحدُهما قبلَ صاحبِه.
في جامع الصلاة.
بلغه، عن عامر بن سَعد، عن أبيه (٥).
هذا مقطوعٌ (٦)، ورواه ابنُ وهب، عن مَخْرَمَةَ بن بُكير، عن أبيه، عن
---------------
= ينقص الرطب إذا يبس، وقد نهيتكم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. فهذا تقرير منه وتوبيخ، وليس باستفهام على الحقيقة؛ لأن مثل هذا لا يجوز جهله على النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ثم استدل ابن عبد البر على أن الاستفهام يأتي عند العرب ويراد به التوبيخ والتقرير بقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ}، وذكر آيات أخر. انظر: التمهيد (١٩/ ١٩٣، ١٩٢).
وكأن ابن عبد البر لم يقف على الرواية التي ذكرها المصنف من طريق حماد، ولا على رواية القعنبي وغيره، وإلاّ لاستدل بها على ذلك، وخير ما فسّر الحديث بالحديث، وطريق عبد الله بن عون تؤيّد ذلك، وهي صريحة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عالما بذلك.
وبمثل قول ابن عبد البر قال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٣٢)، والطيبي في شرح المشكاة (٦/ ٥٤، ٥٥).
(١) تقدّم حديثه في المزابنة (٢/ ٤١١)، وحديثه في تفاضل الجنس الواحد (٢/ ٥٠٨).
(٢) سيأتي حديثاه (٣/ ٢٤٧، ٢٤٨).
(٣) سيأتي حديثه (٣/ ٤٧٤)، وانظر حديث عمر (٢/ ٢٧٦)، وحديث عثمان (٢/ ٣١١).
(٤) بفتح الغين، أي كثير الماء، متّسع الجري. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٥).
(٥) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (١/ ١٥٨) (رقم: ٩١).
(٦) الانقطاع بين مالك وعامر بن سعد، وهذا بيّن.

الصفحة 90