كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 3)
وفيه: أنَّها ماتَت فُجَاءَةً فلِذلك لَم تُوصِ، ولَم يَذكُر هَل المالُ مالُه أو مالُها، وكَنَّتْ عائشةُ عن سَعْدٍ ولَم تُسَمِّه.
وذَكَرَ في كتاب: العِتق، عن القاسم بن محمّد مُرسلًا: "أنَّ سعدًا استَأذَنَ في العِتقِ عن أمِّه"، ولَم يَذكر صدقةً ولا نَذرًا (١).
وذَكَر في كتاب: النذور عن ابن عباس: أنَّ سعدًا قال: "إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها نذرٌ"، ولَم يُسَمِّ النَّذر، ولا ذَكَرَ العِتقَ ولا الصدقة (٢).
والكلُّ قصةٌ واحدةٌ، واضطُرِبَ في نقلِها، واختَلَفَت العباراتُ في ذلك، والله أعلم (٣).
وقد جاء في هذا المعنَى أحاديثُ جَمَّة عن ابن عبّاس، وأبي هريرة، وبُريدةَ، وغيرِهم فيها ذِكر الصيامِ، والحجِّ، وقضاء الدَّيْن على الإطلاقِ مالًا كان أو عَملًا، والكلُّ في الصحيح (٤).
---------------
(١) الموطأ كتاب: العتق باب: عتق الحي عن الميت (٢/ ٥٩٧) (رقم: ١٣)، وسقط مرسل القاسم من النسخة الخطية لهذا الكتاب، وتقدّم بيان ذلك في المقدّمة (١/ ١٧٨).
(٢) الموطأ كتاب: العتق باب: ما يجب من النذور في المشي (٢/ ٣٧٦) (رقم: ١)، وتقدّم تخريجه في مسند ابن عباس (٢/ ٥٢٩).
(٣) وذكر الحافظ ابن حجر جمعا بين بعض الروايات، فيحتمل أنه سأل عن النذر وعن الصدقة، وكان النذر عتق رقبة. كما يحتمل أن يكون نذرًا مطلقًا. انظر: الفتح (٥/ ٤٥٧، ٤٥٨).
(٤) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم باب: من مات وعليه صوم (٢/ ٦٠٣) (رقم: ١٩٥٣)، وفيه ذكر الصوم.
وفي كتاب: جزاء الصيد باب: الحج والنذور عن الميت (٢/ ٥٧٢) (رقم: ١٨٥٢)، وفيه ذكر الحج.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الوصية باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (٣/ ١٢٥٤) (رقم: ١٦٣٠)، وفيه ذكر المال.
وحديث بريدة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصوم باب: قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٥) (رقم: ١١٤٩)، وفيه ذكر الصدقة والصوم والحج.