كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)
باب ما جاء فى الحلف
2862 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِى وَأَنَا غُلاَمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّى أَنْكُثُهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يُصِبِ الإِسْلاَمُ حِلْفًا إِلاَّ زَادَهُ شِدَّةً وَلاَ حِلْفَ فِى الإِسْلاَمِ وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ.
2863 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ حِلْفَ فِى الإِسْلاَمِ ومَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ حِدَّةً وَشِدَّةً.
2864 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مُغِيرَةُ: أَخْبَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حِلْفَ فِى الإِسْلاَمِ.
* * *
الصفحة 106
405