كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)
2892 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً أَوْ حِدَّةً.
2893 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2894 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مُغِيرَةُ: أَخْبَرَنى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حِلْفَ فِى الإِسْلاَمِ.
2895 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَذَكَرَه.
* * *
باب حق المسلم على المسلم
2896 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا وَكَانَ يَقُولُ: للْمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا -[116]- مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَيَشْهَدُهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ.
الصفحة 115
405