كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)
باب فيمن عير مسلما أو طلب عورته
3021 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِى بَيْتِهِ.
* * *
باب فيمن احتقر مسلمًا
3022 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّىِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ النَّضْرِىِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَالتَّقْوَى هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.
قلت: عزاه المزى إلى أبى داود ولم أجده فى نسختى.
* * *
باب الفخر بالنسب
3023 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِى الدَّسْتُوَائِىَّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِى -[153]- الْجَاهِلِيَّةِ.
الصفحة 152