كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)

3062 - حَدَّثَنَا زُهَيرُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِى الدَّسْتُوَائِىَّ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ، قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَىْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
3063 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا أَبَو عِمْرَانَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ موقوفًا.
* * *
باب النهى عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
3064 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
3065 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
3066 - حَدَّثَنا سُرَيْحِ، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ: فَقُلْت لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ.
3067 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ: -[166]- فَذَكَرَهُ.

الصفحة 165