كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)

باب الوفاء بالوعد
3081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَنِى وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّى لأُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا لِلْكَلْبِيَّةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِى، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [فَاقْرَأْهُ فِى كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِى نِصْفِ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِى كُلِّ سَبْعٍ لاَ تَزِيدَنَّ وَبَلَغَنِى أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ؟، قَالَ قُلْتُ: إِنِّى لأَصُومُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ: إِنِّى أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ] فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ لاَ يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، [وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى] .
* * *
باب الشروط
3082 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لأَخِيهِ شَرْطًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِىَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِى جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ.
* * *

الصفحة 169