كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)

3166 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، يَعْنِى الْحَدَّادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَنْصُورٍ، عَنْ ذِى اللِّحْيَةِ الْكِلاَبِىِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ فِى أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ فِى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ: فَفِيمَ نَعْمَلُ إِذًا؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.
3167 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِىُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ أَبِى مَنْصُورٍ: فَذَكَرَهُ بَإِسَناده.
* * *
باب ما يكتب على العبد فى بطن أمه
3168 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيُعْلَمُه، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُ.
3169 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِى الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا -[198]- عَلَى حَالِهَا لاَ تَغَيَّرُ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ عَلَقَةً كَذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُسَوِّىَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِى يَلِيهِ: أَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِىٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ قُوتُهُ؟ وَأَجَلُهُ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ: فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ سَيُوَجَّهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ.
قلت: فى الصحيح طرف منه.
* * *

الصفحة 197