كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)
باب فيمن لم تبلغه الدعوة فيمن مات فى فترة وغير ذلك
3179 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِى فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الأَصَمُّ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الأَحْمَقُ فَيَقُولُ: يا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِى بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِى مَاتَ فِى الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِى لَكَ رَسُولٌ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُم فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلاَمًا.
3180 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال بمِثْلَ هَذَا الحديث غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِى آخِرِهِ: مَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا فانسْحَبُ إِلَيْهَا.
* * *
باب الأعمال بالخواتيم
3181 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَل -[202]- ً سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ.
الصفحة 201