كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)
باب فى خطبة فتح مكة
2743 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِى بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلاَحَ فَلَقِىَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِى بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ دَعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا: وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ [قَالَ: وَفِى الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ] قَالَ: وَقَالَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، [وَلاَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا] .
قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح وفى السنن بعضه
* * *
باب فى غزوة حنين
2744 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِىَ حُنَيْنٍ، قَالَ: انْحَدَرْنَا فِى وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ أَجْوَفَ حَطُوطٍ إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ -[57]- انْحِدَارًا، [قَالَ: وَفِى عَمَايَةِ الصُّبْحِ] وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِى شِعَابِهِ، وَفِى أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ، قَدْ أَجْمَعُوا [وَتَهَيَّئُوا] بها وَأَعَدُّوا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّونَ إِلاَّ الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتْ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَانْهَزَمَ النَّاسُ رَاجِعِينَ، فَاسْتَمَرُّوا لاَ يَلْوِى أَحَدٌ [مِنْهُمْ] عَلَى أَحَدٍ، وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ: [إِلَىَّ] أَيُّهَا النَّاسُ [هَلُمَّ إِلَىَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَلاَ شَىْءَ احْتَمَلَتِ الإِبِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ] إِلاَّ أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرَ كَثِيرٍ وَفِيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: عَلِىُّ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ فِى يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فِى رَأْسِ رُمْحٍ طَوِيلٍ لَهُ أَمَامَ النَّاسِ وَهَوَازِنُ خَلْفَهُ فَإِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ بِرُمْحِهِ وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّبَعُوهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ إِذْ هَوَى لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِ عَلِىٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَىِ الْجَمَلِ، فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ، وَوَثَبَ الأَنْصَارِىُّ عَلَى الرَّجُلِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ فَانْعَجَفَ عَنْ رَحْلِهِ، وَاجْتَلَدَ النَّاسُ، فَوَاللَّهِ مَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ حَتَّى وَجَدُوا الأَسْرَى مُكَتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
الصفحة 56
405