كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 3)

باب فى العصبية
2802 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الشَّامِىُّ، مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَعْنِ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.
قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟.
* * *
باب فيمن دخل دارًا بغير إذن
2803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقَصَّابُ الْبَصْرِىُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ.
* * *
باب فيمن قتل دون مظلمته
2804 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَوُادَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
2805 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِى -[87]- بَكْرٍ بْنَ حَفْصٍ قَالَ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ [فَذَكَرَ قِصَّةً سَعْدِ] إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ.
قلت: وذكر قصته.
* * *

الصفحة 86