كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (اسم الجزء: 3)

2 - باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم؟
105- (3) عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُجْزِئ عن الجماعةِ إذا مَرُّوا أن يُسَلِّم أَحَدُهُم، ويُجْزِئ عن الجُلوسِ أن يَرُدَّ أَحَدُهُم ".
قال ابن القَيِّم رحمه الله: "ذهب إلى هذا الحديث من قال: إنَّ الرَّد فرضُ كفاية، يقومُ فيه الواحدُ مقامَ الجميع، لكن ما أَحْسَنَهُ لو كان ثابتاً؛ فإنَّ هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخُزاعي المدني. قال أبو زرعة الرازي: مدنِيٌّ ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاري: فيه نَظَرٌ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي"1.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) 2 - ومن طريقه البيهقي3 - وابن السني في (عمل اليوم والليلة) 4، ثلاثتهم من طريق:
سعيد بن خالد الخزاعي5، حدثني عبد الله بن الفضل6، حدثنا
__________
1 زاد المعاد: (2/426 - 427) .
(5/387) ح 5210 ك الأدب، باب ما جاء في ردِّ الواحد عن الجماعة.
3 السنن: (9/48 - 49) ك السير، باب النفير وما يستدل به على أنَّ الجهاد فرض على الكفاية.
(ص 114) ح 224، باب سلام الواحد من الجماعة على الجماعة.
5 المدني، ضعيف، من السابعة، مات بعد الخمسين/ د. (التقريب 235) .
6 ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقةٌ، من الرابعة/ ع. (التقريب 317) .

الصفحة 206