كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

قوله: "واليَدَيْنِ": المراد بهما الكفين، وقد وقع بلفظ "الكفين" في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم (¬1).
وقوله: "وأطراف القدمين": وقع بهذا اللفظ في رواية للبخاري (¬2) عن ابن طاوس، وقع بلفظ آخر: "والرجلين" (¬3)، والرواية الأولى مبينة للمراد، والمراد من هذا أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة، وقد ورد في حديث أبي حميد في صفة السجود هذا (¬4)، ومن ثم قيل: إنه يندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه، إذ (أ) الأمر حقيقة في الوجوب وما وجب عليه - صلى الله عليه وسلم - وجب على أمته إلَّا الخاص به - صلى الله عليه وسلم - وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولي الشَّافعيّ (¬5)، وذهب أبو حنيفة واحد قولي الشَّافعيّ وأكثر الفقهاء (¬6) إلى أن الواجب الجبهة فقط، قالوا: لقوله في حديث تعليم المسئ صلاته: "ويمكن جَبْهَته"، فكان قرينة على
¬__________
(أ) في هـ: إذا.
__________
(¬1) مسلم 1/ 354 ح 227 - 490.
(¬2) البُخَارِيّ 2/ 297 ح 812.
(¬3) البُخَارِيّ 2/ 295 ح 809.
(¬4) مر في ح 206.
(¬5) المجموع 3/ 368، البحر 1/ 266 - 267، المغني 1/ 515.
(¬6) المجموع 3/ 365، المغني 1/ 515، وعند أبي حنيفة إن اقتصر على أحدهما جاز، وخالفه صاحباه. الهداية 1/ 50، قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. المجموع 3/ 365، قلت: ثم رأيت أن صاحب السبل قد وهم الشارح 1/ 353.

الصفحة 105