كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يقنتون في الفجر؟ قال (أ): أيْ بُنَي مُحْدَثٌ. رواه الخمسة إلا أبا داود (¬1).
الحديث إسناده حسن، وهو معارض بما أخرجه البيهقي (¬2) من طريق العوام بن حمزة قال: سألتُ أبا عثمان عن القنوت في الصبح، فقال: بعد الركوع، فقلتُ عمن؟ فقال: عن أبي بكر وعمر وعثمان.
ومن طريق قتادة (¬3) عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنت في الصبح، ومن طريق حماد (¬4) عن إبراهيم عن الأسود قال: "صليتُ خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر".
وروي أيضًا (¬5) بسند صحيح عن عبد الله بن معقل عن مقرن المزني قال: قنت على - رضي الله عنه - في الفجر.
ورواه الشافعي أيضًا.
¬__________
(أ) في جـ: فقال.
__________
(¬1) الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت 2/ 252 ح 402، النسائي (نحوه) التطبيق، في ترك القنوت 2/ 160، ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 1/ 393 ح 1241، أحمد (ولم يذكر عليا) 6/ 394، ابن حبان. الموارد، الصلاة، باب ما جاء في القنوت 1/ 137 ح 511، ابن أبي شيبة (ولم يذكر عليا)، الصلاة من كان لا يقنت في الفجر 2/ 308.
(¬2) البيهقي، الصلاة 2/ 202 وقال، هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات. قلت: وفيه العوام بن حمزة المازني، قال أحمد: له مناكير وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به، وقال: يحيى ليس حديثه بشيء وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم. الميزان 3/ 303، الكامل 5/ 2020، التهذيب 8/ 163.
(¬3) سنن البيهقي من طريق وهيب بن الحسن 2/ 208.
(¬4) البيهقي 2/ 204.
(¬5) البيهقي 2/ 204.

الصفحة 126