كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

القيام، وقيل: إلى رَفْعِ الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.
قال القرطبي (¬1): هذا أنسبها.
وقال الربيع قلت: للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
ونقل ابن عبد البرّ (¬2) أنه قال: رفع اليدين من زينة الصّلاة.
وعن عقبة بن عامر قال: "لكل رفع عشر حسنات وكل (أ) إصبع حسنة"، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع (¬3) واختلف العلماء في حكم الرفع فقال النووي (¬4): أجمعت الأمة على استحبابه، وهو منقوض بأن داود وأحمد بن سيار (ب) قالا بوجوبه ونقله القرطبي (¬5) في أوائل تفسيره عن بعض المالكية، وهو مقتضي قول ابن خزيمة أنه رُكن، واحتج له بمواظبة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، على فعله، وقد قال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيِتُمُوني أُصَلي".
[وقال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاريّ، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد (¬6).
¬__________
(أ) في جـ، هـ: بكل.
(ب) في جـ: يسار
__________
(¬1) المفهم ل 110.
(¬2) التمهيد 7/ 83 وعزاه إلي ابن عمر.
(¬3) لكن ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم من حديث مالك بن الحويرث 1/ 293 - 24 - 391.
(¬4) شرح مسلم 2/ 21 وقول الشارح أنه منقوض، أنها داود فإن النووي لا يعتد بخلافه وقد حكيناه فيما مضى، أنها أحمد بن سيار فلعلّه أراد إجماع من قبل المذكورين الفتح، 2/ 219.
(¬5) نقله الحاكم عنه في ترجمة محمّد بن علي العلوي، الفتح، 2/ 219.
(¬6) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة. المغني 1/ 469.

الصفحة 20