ليَسْجُدْ سَجْدَتيْن". متفق عليه (¬1).
وفي رواية للبخاري (أ): "فَلْيُتِمّ عَليهِ ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتيْن" (¬2).
ولمسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ والكَلامِ" (¬3).
ولأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد اللَّه بن جعفر مرفوعًا: "مَنْ شَكَّ فِي صلاته فَلْيَسْجُدْ سجدتين بَعْدَ مَا يُسَلِّم". وصححه ابن خزيمة (¬4).
¬__________
(أ) في جـ: البخاري.
__________
(¬1) مسلم، بلفظه وزاد: "صليت كذا وكذا" وليس فيه لفظ: "مثلكم"، والبلوغ كذلك، وللفظ: "وإذا" بدل "ألفاء" وفي البلوغ كذلك ل 23، المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/ 400 ح 89 - 572، البخاري: الصلاة، باب التوجه نحو القبلة 1/ 502 ح 401. أبو داود: الصلاة، باب إذا صلى خمسا 1/ 620 ح 1020، النسائي: السهو، باب التحري 3/ 24، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب 1/ 382 ح 1211، أحمد 1/ 379.
(¬2) البخاري 1/ 502 ح 401.
(¬3) مسلم 1/ 402 ح 95 - 572 م.
(¬4) أحمد 1/ 204، أبو داود: الصلاة، باب من قال بعد التسليم 1/ 271 ح 1033، النسائي: السهو، باب التحري 3/ 25، ابن خزيمة: في الصلاة، باب الأمر بسجدتي السهو 2/ 116 ح 1033، البيهقي: الصلاة، باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق 2/ 336. قلت: والحديث فيه عبد اللَّه بن مسافع بن عبد اللَّه بن شيبة بن عثمان العبدريّ الجمحي المكي، لم أقف له على جرح ولا تعديل فهو مستور. التقريب 189، تهذيب الكمال 2/ 740، الجرح 5/ 176. وفيه عُتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ويقال: عقبة، في أبي داود والبيهقي: عتبة، وفي النسائي وأحمد: عقبة، مقبول. الخلاصة 258. التقريب 232. قلت: والحديث ضعيف بهذا السند، ولكن له شاهد من =