وفي الطبراني الكبير (أ) عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة، وقد يسر له فيها طهور، فإذا زالت الشمس عند كبد السماء قدر شراك، قام يصلي أربع ركعات، لم يتشهد بينهن، ويسلم (ب) في آخر الأربع ثم يقوم، فقال (جـ) ابن عباس: يا رسول اللَّه ما هذه الصلاة التي تصليها ولا نصليها؟ فقال: يا ابن عباس من صلاهن من أمتي فقد أحيا ليله بساعة (د) تفتح أبواب السماء، ويستجاب فيها الدعاء" (¬1)، وكان إذا فاتته هذه الصلاة قبل الظهر صلاها بعدها.
وفي السنن عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها" (¬2)] (هـ).
276 - وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رَحِمَ اللَّه امْرَءًا صَلَّى للَّه أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه (¬3).
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: وسلم.
(جـ) في جـ: قال.
(د) في جـ: "ليلة ساعة" ولفظ "ليلة" غير واضح في جـ ومضروب عليه.
(هـ) ما بين القوسين في قصاصة بالأصل.
__________
(¬1) الطبراني 11/ 161 ح 11364، قال الهيثمي: فيه نافع أبو هرمز وهو متروك. المجمع 2/ 220.
(¬2) الترمذي 2/ 291 ح 426، ابن ماجه 1/ 366 ح 1158.
(¬3) أحمد 2/ 117 أبو داود، الصلاة، باب الصلاة قبل العصر 2/ 53 ح 1271، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر 2/ 295 ح 430، ابن خزيمة باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر 2/ 206 ح 1193، ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها 162 ح 616، البيهقي الصلاة، باب من جعل قبل العصر أربع ركعات 2/ 473، وهو عند أبي داود والترمذي وابن حبان والبيهقي بلفظ: "قبل العصر أربعًا"، والحديث مداره علي محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، ينسب إلى جد أبيه وينسب إلى جد جده، صدوق يخطئ لينه ابن مهدي. المغني في الضعفاء 2/ 633، التقريب 288.