كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

رواه أحمد والتومذي وأبو داود وصححه (¬1) (أ).
تقدم الكلام في الحديث.

281 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإِذا خشَى أحدُكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". متفق عليه (¬2).
وللخمسة وصححه ابن حبان: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
وقال النسائي: هذا خطأ (¬3).
¬__________
(أ) في جـ وهـ: قدم "الترمذي" على "أبي داود" فالتصحيح في جـ لأبي داود.
__________
(¬1) أحمد 2/ 415، الترمذي نحوه، الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 2/ 280 ح 420، أبو داود (نحوه) الصلاة، باب الاضطجاع بعدها 2/ 47 ح 1261، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، 1/ 378 ح 1199، ابن خزيمة، باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 2/ 167 ح 1120، ابن حبان (موارد) باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 161 - 162 ح 612، والحديث مداره على عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وتقدم الكلام عنه في الحديث السابق، ورواية ابن ماجه عن طريق النضر بن شميل أنبأنا شعبة حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال المنذري: قيل: لم يسمع أبو صالح هذا الحديث من أبي هريرة، قلتُ: الرواية صحت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يضطجع إذا صلى وأنه يترك الاضطجاع.
(¬2) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر 2/ 477 ح 990، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل 1/ 516 ح 145 - 749، الترمذي نحوه، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة اليل مثنى مثنى 2/ 300 ح 437، النسائي نحوه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بواحدة 3/ 191، أحمد 2/ 30.
(¬3) أبو داود، الصلاة، باب في صلاة النهار 2/ 65 ح 1295، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 2/ 91، النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل 3/ 185 - 186 قال النسائي: هذا عندي خطأ 3/ 186.

الصفحة 248