كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وفي غيره دون ذلك (¬1) أخرجه أبو داود (¬2).
ويعارضه قول ابن جُرَيْج: قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهما؟ قال: لا (¬3)، ذكره أبو داود أيضًا، وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم، والله أعلم.
فائدة: لم يَردْ ما يدلُّ على التفرقة في الرفع بين الرَّجل والمرأة، وعند الحنفية (¬4): يرفع الرَّجل إلى الأُذُنَين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها (¬5).
وقوله "أمْكَنَ يَدَيْه مِنْ رُكْبَتَيْه" في رواية أبي داود "كأنه قابض عَلَيْهِما" (¬6) وهذا تفسير الإمكان.
وقوله "ثُمَّ هَصر ظهره" (¬7) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين "أي ثَنَاهُ في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (¬8)، وفي رواية الكشميهني "ثُمَّ حَنَى" -بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه، وفي رواية عيسى: "غَيْرَ مُقْنِع رَأَسَهُ ولَا مُصَوِّبه" ونحوه (¬9) لعبد الحميد ولأبي داود في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، "وفَرَّجَ بين أصَابِعِهِ" (¬10).
¬__________
(¬1) الموطَّأ 70.
(¬2) أبو داود 1/ 475، ح 742، وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك.
(¬3) أبو داود 1/ 474 - 475 ح 741.
(¬4) الهداية 1/ 46 - 47.
(¬5) قال الشوكاني: اعلم أنّ هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدلُّ على الفرق بينهما، وكذا لم يرد ما يدلُّ على الفرق ببن الرَّجل والمرأة في مقدار الرفع، ويروى عن الحنفية أنّ الرَّجل يرفع إلى الأُذُنَين والمرأة إلى المنكبين ولا دليل على ذلك. النيل، 4/ 198.
(¬6) أبو داود 1/ 471 ح 734.
(¬7) هصر الغصن، أخذ برأسه فأماله إليه. مختار الصحاح 204.
(¬8) وفي معالم السنن (هصر ظهره) ثنى ظهره وخفضه 1/ 357.
(¬9) و (¬10) أبو داود 1/ 467 ح 730، 1/ 468 ح 731.

الصفحة 25