282 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضة صَلَاةُ اللَّيل". أخرجه مسلم (¬1).
فيه دلالة ظاهرة على فضل (أ) النافلة بالليل.
283 - وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه الأربعة إلا الترمذي (¬2) وصححه ابن حبان، ورجع النسائي وقفه (¬3).
وكذا صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحد وقْفَه.
¬__________
(أ) زاد في هـ: صلاة.
__________
(¬1) مسلم وأوله: (أفضل الصيام) كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم 2/ 821 ح 202 - 1163، أبو داود (نحو مسلم) الصوم باب في صوم المحرم 2/ 811 ح 2429، الترمذي (نحو مسلم) أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة الليل 2/ 301 ح 438، النسائي (نحو مسلم) كتاب قيام الليل، باب فضل صلاة الليل 3/ 168، أحمد 2/ 303 - 329، ابن خزيمة (نحو مسلم) باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام، باب بعد شهر رمضان 3/ 282 ح 2076، البيهقي (نحو مسلم) الصيام باب فضل الصوم في أشهر الحرم 4/ 291.
(¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كم الوتر 2/ 132 ح 1422، النسائي كتاب قيام الليل باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر 3/ 196، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع 1/ 376 ح 1190، ابن حبان (موارد) باب ما جاء في الوتر 174 ح 670، الحاكم الوتر 1/ 302، وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الدارقطني كتاب الوتر باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس 2/ 22 - 23 ح 2، البيهقي موقوفًا ومرفوعًا الصلاة 2/ 23 - 24، الدارمي الصلاة، باب كم الوتر 1/ 371، شرح معاني الآثار، باب الوتر 1/ 291، المصنف، الصلاة، باب كم الوتر 3/ 19 ح 4633، ابن أبي شيبة، الصلاة، باب من قال الوتر واجب 2/ 2295 - 297.
(¬3) النسائي الكبرى. قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى بالصواب ح 457 بتحقيق الكليب، سنن البيهقي 2/ 24.